المحقق الحلي
243
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
التاسعة إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أو بقي على الكفر ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام ف القول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية ولو مات ورثه أربع منهن لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن والوجه القرعة أو التشريك ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شيء لأن الكافر لا يرث المسلم ويمكن أن يقال ترث من أسلمت قبل القسمة . العاشرة ( روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع : أن إباق العبد طلاق امرأته وأنه بمنزلة الارتداد فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها ) « 1 » وفي العمل بها تردد مستنده ضعف السند . مسائل من لواحق العقد وهي سبع الأولى الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الإسلام وهل يشترط التساوي في الإيمان فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت ع لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام . وهل يشترط تمكنه من النفقة قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه
--> ( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، باب 73 ، حديث 1 .